الميرزا جواد التبريزي

394

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

السابقة ) والباقي لسائر الورثة ، هذا إذا لم يكن للزوجة المتوفاة دين أو وصية ، وإلاّ فإنّ التقسيم يكون بعد إخراج الدين أو الوصية النافذة ، والله العالم . ( 1304 ) لو أنّ شخصاً باع عقاراً واشترط على المشتري أن يدفع له مبلغاً معيناً سنوياً لورثته - كما عليه أن يشترط على من يشتري منه لو أراد بيع العقار المذكور وقَبِل المشتري ثمّ توفي البائع - فهل للحاكم أو نائبه الحق في التنازل عن هذا الشرط بمبلغ معين لو رعوا المصلحة في ذلك كخراب العقار أو حصول فتنة بين ورثة المشتري من يؤدي إلى خراب العقار أو عدم الالتزام بالشرط . ثمّ وضع المبلغ في عقار مستقل يؤدي الشرط وزيادة ؟ بسمه تعالى ؛ الشرط نافذ ويجب الوفاء به على المشتري وإن خرب الوقت أو حصلت فتنة بين الورثة ، والله العالم . ( 1305 ) هناك أموال توافق الورثة أن يجعلوها لخيرات المرحومة والدتهم وهي في حساب أحد بناتها ويدخل عليها أرباح من أموال الدولة فهل يستطيعون أن يعتبروا الأرباح من خيرات المرحومة أم يجب أن يتعامل معها معاملة مجهول المالك وهل تجيزون صرفها لخيرات المرحومة أم يجب إيصالها إليكم ؟ بسمه تعالى ؛ لا تدخل في خيرات المرحومة بل ترسل إلينا ، والله العالم . ( 1306 ) ميّت وصّى بالثلث فهل يتعين المال من مجموع التركة بيد الورثة وإذا عين في منزل فهل يجب بيعه أم يجوز صرف الأجرة في موارد الثلث ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يعيّن الميّت ثلثه في شيء معين فيُخرج الثلث من مجموع التركة بعد استثناء ديون الميت وإذا عيّن في شيء نفذ تعيينه ، فإن كانت وصيته بإبقاء العين وصرف منافعه ، فتؤخذ منافعه وتصرف في موارد الوصية ، وإن جعل العين ثلثا فإنّ العين تباع وتصرف قيمتها ، ويجوز للورثة أخذ العين بقيمتها السوقية ولا يجب بيعها للغير ، والله العالم .